السيد أحمد الموسوي الروضاتي

210

إجماعات فقهاء الإمامية

المحيل بلا خلاف . . . غنية النزوع / فصل في الضمان * شروط الضمان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 260 : فصل في الضمان : من شرط صحته : أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته ، فيسقط هنا هذا الشرط . وأن يكون إلى أجل معلوم . وأن يقبل المضمون له ذلك . وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة - كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك - بدليل الإجماع المشار إليه . . . * ليس من شرط صحة الضمان أن يكون المضمون معلوما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 260 ، 261 : فصل في الضمان : وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما ، بل لو قال : كل حق يثبت على فلان فأنا ضامنه ، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الإقرار ، بدليل الإجماع المشار إليه . * إذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه منه ومن المطالبة به - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 261 : فصل في الضمان : وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن ، وبرئ المضمون عنه منه ومن المطالبة به ، بدليل إجماع الطائفة . . . * لا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إلا إذا ضمن بأذنه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 261 : فصل في الضمان : ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه ، فإن كان أذن له في الضمان رجع عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * إذا تكفل ببدن إنسان وضمن إحضاره بشرط البقاء صح * إذا طولب الضامن بإحضاره وهو حي فمات قبل ذلك بطلت الكفالة ولم يلزمه أداء شيء مما كان عليه * إذا قال ضامن البدن إذا لم آت به في وقت كذا فعلي ما عليه لزمه ذلك إذا لم يحضره - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 262 : فصل في الضمان : وإذا تكفل ببدن إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف ، إلا ما رواه المروزي من قول