السيد أحمد الموسوي الروضاتي
209
إجماعات فقهاء الإمامية
والسكة إذا كانت غير نافذة فهي ملك لأرباب الدور الذين فيها طرقهم ، فلا يجوز لبعضهم فتح باب فيها ، ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين ، ضر ذلك أو لم يضر ، ومتى أذنوا في ذلك ، كان لهم الرجوع فيه ، لأنه إعادة ، ولو صالحوه على ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل ، ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه ، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة ، ولا أعلم في ذلك كله خلافا . * يحكم بالخص لمن إليه معاقد القمط - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 255 : فصل في الصلح : ويحكم بالخص لمن إليه معاقد القمط ، وهي : مشاد الخيوط في القصب ، بدليل إجماع الطائفة . . . غنية النزوع / فصل في الحوالة * الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط منها رضا المحيل ورضا المحال وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة * إذا رضي المحال عليه صحت الحوالة بلا خلاف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 257 : فصل في الحوالة : الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط : منها : رضا المحيل إجماعا ، لأن من عليه الدين مخير في جهات قضائه . ومنها : رضا المحال - بلا خلاف إلا من داود - لأن نقل الحق من ذمة إلى أخرى مع اختلاف الذمم ، تابع لرضا صاحبه ، ولأنه إذا رضي عليه صحت الحوالة بلا خلاف . . . ومنها : رضا المحال عليه ، لأن إثبات الحق في ذمته لغيره - مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء وسهولته - تابع لرضاه ، ولأنه لا خلاف في صحتها إذا رضي ، وليس كذلك إذا لم يرض . ومنها : أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، بلا خلاف بين أصحابنا ، فإن رضي المحال بعدم ملاءته جاز ، لأنه صاحب الحق . * إذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 258 : فصل في الحوالة : وإذا صحت الحوالة ، انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ، بلا خلاف إلا من زفر . . . * إذا اختلفا فقال المحيل وكلتك بلفظ الوكالة وقال المحال بل أحلتني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 258 : فصل في الحوالة : وإذا اختلفا فقال المحيل : وكلتك بلفظ الوكالة ، وقال المحال : بل أحلتني بلفظ الحوالة ، فالقول قول