السيد أحمد الموسوي الروضاتي
195
إجماعات فقهاء الإمامية
وجوامسها ، ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها ، ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي ، وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي ، وحكم لبن هذه الأصناف في الاختلاف حكمها ، يدل على ذلك إجماع الطائفة . . . * لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق الجنس * إذا لم يكن بيع اللحم بالحيوان من جنسه فلا بأس ببيعه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 225 : في الربا : ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق الجنس ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . . . فأما إذا لم يكن من جنسه فلا بأس ببيعه ، لإجماع الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل . * في بيع الحيوان بالحيوان نقدا متماثلا ومتفاضلا صحيحا وكسيرا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 225 ، 226 : في الربا : ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا ، سواء كان صحيحا أو كسيرا ، نقدا - لمثل ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » - ولا يجوز ذلك نسيئة في الظاهر من روايات أصحابنا ، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه . . . * في بيع المحاقلة والمزابنة والعرايا * العرايا جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره ويشق عليه دخوله إليها فيبتاعها منه بخرصها تمرا * لا يجوز بيع الرطب بالتمر في غير العرايا لا متماثلا ولا متفاضلا * القياس لا يجوز - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 226 : في الربا : ونهى صلّى اللّه عليه وآله عن بيع المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب ، واشتد بحب منه أو من غيره ، وعن بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه أو من غيره ، لأن ذلك لا يؤمن فيه الربا . ورخص عليه السّلام في بيع العرايا ، وهي جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره ، ويشق عليه دخوله إليها ، فيبتاعها منه بخرصها تمرا ، بدليل الإجماع من الطائفة على هذا التفسير ، وقد فسر أبو عبيدة العرية بما قلناه ، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا وهذا نص .
--> ( 1 ) راجع الإجماع في المسألة السابقة .