السيد أحمد الموسوي الروضاتي

196

إجماعات فقهاء الإمامية

ولا يجوز بيع الرطب بالتمر في غير العرايا ، لا متماثلا ولا متفاضلا ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . فأما ما عدا التمر من الثمار ، فلا نص لأصحابنا في المنع من بيع رطبه بيابسه ، ويدل على جوازه ظاهر القرآن ودلالة الأصل ، وحمله على الرطب قياس ، وذلك عندنا لا يجوز . * لا ربا بين الوالد وولده والسيد وعبده والزوج وزوجته والمسلم والحربي - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 226 : في الربا : ولا ربا عندنا بين الوالد وولده ، والسيد وعبده ، والزوج وزوجته ، والمسلم والحربي ، بدليل إجماع الطائفة . . . غنية النزوع / في السلم * شرائط السلم التي تخصه أربعة ذكر الأجل المعلوم وذكر موضع التسليم وأن يكون رأس المال مشاهدا وأن يقبض في مجلس العقد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 227 : في السلم : وأما السلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة : ذكر الأجل المعلوم ، وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن يقبض في مجلس العقد ، بدليل الإجماع من الطائفة ، ولأنه لا خلاف في صحته مع تكامل هذه الشروط . . . * في السلم لا يجوز التأجيل إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 227 : في السلم : ولا يجوز التأجيل إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلّى اللّه عليه وآله : لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولكن إلى شهر معلوم ، وهذا نص . * يجوز السلف في الحيوان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 227 : في السلم : ويجوز السلف في الحيوان بدليل الإجماع المشار إليه . . . * إذا حل الأجل جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه وبأكثر منه من غير جنسه ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك وأكثر منه من جنسه وغيره إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 228 : في السلم :