السيد أحمد الموسوي الروضاتي

194

إجماعات فقهاء الإمامية

فأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم ، بالنص لا بعلة بدليل إجماع الطائفة ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض - إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق كالحنطة والشعير عندنا - إلا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى : الحلول النافي للنسيئة ، والتماثل في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ، بلا خلاف إلا من مالك . . . فأما قول ابن عباس ومن وافقه من الصحابة بجواز التفاضل نقدا فقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه . * إذا اختلف الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل فقط واعتبر الحلول والتقابض فإن لم يكونا ذهبا وفضة سقط اعتبار التماثل ويصح البيع من دونهما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 225 : في الربا : فإن اختلف الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل فقط ، واعتبر الحلول والتقابض بلا خلاف ، فإن لم يكونا ذهبا وفضة سقط اعتبار التماثل بلا خلاف ، وأما اعتبار الحلول والتقابض هاهنا فهو الأحوط ، ويصح البيع من دونهما وإن كان مكروها ، بدليل إجماع الطائفة . . . * إذا كان أحدهما ذهبا أو فضة والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار والتقابض قبل الافتراق بالأبدان * إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 225 : في الربا : وإن كان أحدهما ذهبا أو فضة والآخر مما عداهما ، سقط اعتبار الشروط الثلاثة بلا خلاف ، وقد روى أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس ، وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه ، سقط اعتبار التماثل في المقدار ، مثل بيع دينار ودرهم بدينارين أو بدرهمين ، وألف درهم وثوب بألفين ، ويدل على ذلك بعد الإجماع المشار إليه ، ظاهر القرآن ودلالة الأصل . * لحوم الحيوانات أجناس مختلفة وحكم ألبانها حكم لحومها * لحم الإبل جنس منفرد عرابها وبخاتيها ولحم البقر كذلك عرابها وجوامسها ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 225 : في الربا : واللحمان أجناس مختلفة ، فلحم الإبل جنس منفرد عرابها وبخاتيها ، ولحم البقر كذلك عرابها