السيد أحمد الموسوي الروضاتي
186
إجماعات فقهاء الإمامية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 210 : كتاب البيع : ويخرج على ذلك أيضا بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه ، فإنه لا ينعقد وإن أجازه الولي ، بدليل ما قدمناه من الإجماع . . . * لا ينعقد شراء الكافر عبدا مسلما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 210 : كتاب البيع : ويخرج على ذلك أيضا شراء الكافر عبدا مسلما ، بدليل ما قدمناه من الإجماع . . . * العقد على المجهول باطل * يجوز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 211 : كتاب البيع : واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما ، لأن العقد على المجهول باطل بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر ، فلو قال : بعتك عبدا أو ثوبا أو بما يبيع به فلان سلعته ، لم يصح ، بل لا بد من علمه بالمشاهدة ، وعلم مقداره وأوصافه إن كان حاضرا ظاهرا ، أو بتمييز الجنس وتخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان غائبا . ويدل على جواز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه من الإجماع الماضي ذكره . . . * ما لم يكن مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيعه * يجوز بيع سمك الآجام مع ما فيها من القصب * يجوز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 211 ، 212 : كتاب البيع : واعتبرنا أن يكون مقدورا على تسليمه ، تحفظا مما لا يمكن ذلك فيه ، كالسمك في الماء ، والطير في الهواء ، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر ، وقد دخل فيما قلناه بيع الآبق . وقد رووا أصحابنا جواز بيعه إذا بيع معه في الصفقة سلعة أخرى ، وبيع سمك الآجام مع ما فيها من القصب ، ويدل على هذا الموضع الإجماع المشار إليه وظاهر القرآن ، وإنما أخرجنا منه ما عدا هذا الموضع لدليل قاطع ، والبيع لما ذكرناه في هذه الصورة ليس بغرر ، لأن ما ينضم في العقد إليه يخرجه عن ذلك ، ولهذا جاز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها - عندنا وعند مالك - وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه بلا خلاف .