السيد أحمد الموسوي الروضاتي

187

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية ويجوز بشرط القطع في الحال ويجوز بيعها مطلقا سنتين فصاعدا * الثمرة إذا بدا صلاحها وأمنت العاهة جاز بيعها على كل حال - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 212 : كتاب البيع : ولما ذكرناه من هذين الشرطين نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وذلك لا يجوز فيها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا بلا خلاف ، ويجوز بشرط القطع في الحال إجماعا ، ولا يجوز بيعها مطلقا ، وفي ذلك خلاف ، ودليلنا عليه إجماع الطائفة . ويجوز عندنا خاصة بيعها مطلقا سنتين فصاعدا ، لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى ، وظاهر القرآن ودلالة الأصل تدلان على ذلك بعد إجماع الطائفة ، فإذا بدا صلاحها وأمنت العاهة جاز بيعها على كل حال ، مطلقا وبشرط القطع أو التبقية ، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى . * لا يجوز بيع كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 213 : كتاب البيع : وقيدنا بكونها مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل ، من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة . * يجب حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 214 : كتاب البيع : واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع ، وهو أن يقول : بعنيه بألف ، فيقول : بعتك ، فإنه لا ينعقد بذلك بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت ، حتى ينعقد . واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة ، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا ، فيعطيه ، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف . يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به . . . * لا يصح البيع مع الإكراه إلا أن يكون في حق - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 214 : كتاب البيع : واشترطنا عدم الإكراه ، لأن حصوله مفسد للعقد بلا خلاف ، واستثنينا الموضع المخصوص ، وهو