السيد أحمد الموسوي الروضاتي

185

إجماعات فقهاء الإمامية

على قضائه إلا ببيعها ، لأنها مملوكة للسيد بلا خلاف ، ولهذا جاز له وطؤها وعتقها ومكاتبتها وأخذ ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها ، ولهذا وجب على قاتلها قيمتها دون الدية ، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك ، وإنما منعنا منه مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها ، لدليل ، وهو الإجماع على ذلك ، وبقينا فيما عدا هذا الموضع على حكم الأصل . ويدل على ما قلناه بعد إجماع الطائفة . . . * يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوعا * لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجبا * يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز * لا يجوز بيع المكاتب المطلق - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 209 : كتاب البيع : وقد دخل أيضا فيما قلناه جواز بيع المدبر بعد نقض تدبيره - إن كان تدبيره تطوعا - لأنه مملوك ، وتدبيره يجري مجرى الوصية ، وتغييرها جائز للموصي ما دام حيا ، وإن كان تدبيره واجبا - بأن يكون قضاء لنذر - لم يجز بيعه لأن ما هذه حاله لا يجوز نقضه ولا الرجوع فيه ، وجواز بيع المكاتب أيضا متى شرط عليه أنه إن عجز عن الأداء أو عن بعضه عاد رقا فعجز ، فأما إذا كوتب من غير شرط فإنه لا يجوز بيعه ، ويدل على ذلك كله الإجماع المشار إليه . * بيع المملوك إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه نافذ - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 209 : كتاب البيع : وقد دخل فيما أصلنا نفوذ بيع ما يصح بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه ، لأنه مملوك يصح بيعه منفردا بلا خلاف ، فمن أبطله في هذه الصورة فعليه الدليل ، ويدل على ذلك بعد إجماع الطائفة . . . * يجوز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا سواء في المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 209 : كتاب البيع : وقد دخل فيه أيضا جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا ، وسواء في ذلك المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما ، فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا ، ويدل على ما قلناه الإجماع المتكرر ودلالة الأصل وظاهر القرآن . * بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه لا ينعقد وإن أجازه الولي