السيد أحمد الموسوي الروضاتي
171
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا ترك المبيت بمنى مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 186 : في نزول منى : وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة ، وقد ذكرنا أن من السنة المبيت بها ليلة عرفة ، وكذلك نزولها يوم النحر لقضاء المناسك بها ، من رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق ، والتقصير ، وكذلك نزولها أيام التشريق للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة ، بلا خلاف ، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فعليه دمان ، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط . فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس ، فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث ، بدليل ما قدمناه . . . * إّذا أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ويجوز لمن عدا من ذكر أن ينفر في الأول وتأخير النفر الأخير أفضل له * من أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس أي وقت شاء ومن أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الإمام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 186 ، 187 : في نزول منى : ومن أصاب النساء ، أو شيئا من الصيد ، أو كان صرورة فليس له أن ينفر في النفر الأول ، بل يقيم إلى النفر الأخير ، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ، ويجوز لمن عدا من ذكرناه أن ينفر في الأول ، وتأخير النفر الأخير أفضل له . ومن أراد النفر في الأول ، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة ، فإنه يجوز معها قبل الزوال ، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس أي وقت شاء ، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك ، إلا الإمام وحده ، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط .