السيد أحمد الموسوي الروضاتي
172
إجماعات فقهاء الإمامية
غنية النزوع / في الرمي * لا يجوز الرمي إلا بالحصى * لا يجوز الرمي بالحصى المأخوذ من غير الحرم ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف ولا بالحصى الذي قد رمي به * مقدار الحصاة كرأس الأنملة وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم البيض والحمر وتكره السود ويكره أن يكسره - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 187 : في الرمي : لا يجوز الرمي إلا بالحصى ، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلّى اللّه عليه وآله حين هبط وادي محسر : أيها الناس عليكم بحصى الخذف ، وهذا نص ، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ، ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام ، أو من مسجد الخيف ، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى ، سواء كان هو الرامي به أو غيره . بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وفعل النبي عليه السّلام يدل على ذلك ، لأنه لا خلاف أنه لم يرم بما ذكرناه ، وقد قال : خذوا عني مناسككم . ومقدار الحصاة كرأس الأنملة ، وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم البيض والحمر ، وتكره السود ، ويكره أن يكسره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وهو سبعون حصاة ، يرمي يوم النحر جمرة العقبة ، وهي القصوى ، بسبع ، ويرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة . * وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر * وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من طلوع الفجر مع الاختيار فمن رمى قبل ذلك لم يجز إلا لضرورة * وقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال * من فاته الرمي في أيام التشريق يوم حتى غربت الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل أو استناب عنه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 187 ، 188 : في الرمي : ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار ، فمن رمى قبل ذلك لم يجز إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه . ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال ، ومن فاته رمي يوم حتى غربت الشمس ، قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق ، قضاه من قابل ، أو استناب من