السيد أحمد الموسوي الروضاتي

164

إجماعات فقهاء الإمامية

ثم يستلمه ، ثم يجب عليه أن يفعل نية الطواف ويطوف ، ودليل ذلك كله إجماع الطائفة . غنية النزوع / في الطواف * لا يجزي طواف الحج عن طواف المتعة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 170 ، 171 : في الطواف : الطواف على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض ثلاثة : طواف المتعة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف الحج ، وطواف النساء . والمسنون : ما عدا ما ذكرناه مما يتطوع به المكلف . . . أما طواف المتعة فوقته للمختار من حين يدخل المتمتع مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية ، وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها ، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا ، وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا ، وصار ما هو فيه حجة مفردة ، ولم يجز عنه طواف الحج ، بدليل إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف طواف المتعة ، وليس على قول من يقول : يجزي عن ذلك طواف الحج دليل . . . * طواف الزيارة ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له ومن تركه ناسيا قضاه وقت ذكره فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه من قابل بنفسه فإن لم يستطع استناب من يطوفه * طواف الزيارة وقته للمتمتع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق إلا أن يكون هناك ضرورة فيجوز تقديمه على ذلك * طواف الزيارة أول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 171 ، 172 : في الطواف : وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج ، من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف ، ومن تركه ناسيا قضاه وقت ذكره ، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده ، لزمه قضاؤه من قابل بنفسه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، فإن لم يستطع استناب من يطوفه ، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . ووقته للمتمتع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، إلا أن يكون هناك ضرورة ، من كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر ، فيجوز تقديمه على ذلك ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة ، وإن كان ذلك قبل الموقفين ، بدليل ما قدمناه .