السيد أحمد الموسوي الروضاتي
165
إجماعات فقهاء الإمامية
* طواف النساء وقته من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق * طواف النساء من تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل له النساء حتى يطوف أو يطاف عنه * النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم طاف طواف النساء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 172 : في الطواف : وأما طواف النساء فوقته من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق ، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه ، لكنه لا يحل له النساء حتى يطوف ، أو يطاف عنه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وأيضا فلا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله فعل هذا الطواف ، والمخالف يسميه طواف الصدر . . . * مسائل في واجبات الطواف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 172 : في الطواف : والواجب في الطواف النية ، ومقارنتها ، واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس ، وستر العورة ، والبداءة بالجحر الأسود ، والختام به ، وأن يكون سبعة أشواط ، وأن يكون البيت عن يسار الطائف ، وأن يكون خارج الحجر ، وأن يكون بين البيت والمقام ، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجزه الطواف ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة ، لأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا فعل على الوجه الذي ذكرناه ، وليس على براءتها منه إذا فعل على خلافه دليل . * في قطع الطواف واستئنافه * لا يجوز الطواف راكبا إلا لضرورة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 176 : في الطواف : ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة ، أو لضرورة ، وإن قطعه للصلاة ، بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا ، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل منه استأنفه ، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال ، ويستأنفه إن شك وهو طائف فلم يدر كم طاف ، ولا يحصل له شيء جملة ، أو شك بين ستة وسبعة ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط . فإن شك بين سبعة وثمانية ، قطعه ولا شيء له ، وهذا حكمه لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف سبعة ، فإن ذكر بعد أن تممه أضاف إليه ستة أخرى ، وصار له طوافان ، ولزمه لكل طواف ركعتان ، وقد دللنا على وجوب هاتين الركعتين في كتاب الصلاة ، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة ،