السيد أحمد الموسوي الروضاتي
150
إجماعات فقهاء الإمامية
غنية النزوع / كتاب الحج / في أقسام الحج * أقسام الحج ثلاثة تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد * حج التمتع هو أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج * حج القران هو أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي * حج الإفراد هو أن يفرد الحج من التمتع والقران - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 151 : كتاب الحج / في أقسام الحج : أما أقسامه فثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد . فالتمتع : أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج . والقران : أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي . والإفراد : أن يفرد الحج من الأمرين معا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . * التمتع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دون - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 151 : كتاب الحج / في أقسام الحج : فالتمتع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها ، وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها ، لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة . * أهل مكة وحاضروها فرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 152 : كتاب الحج / في أقسام الحج : فأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما ، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إلى قوله : ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وهذا نص . . . * الحج على ضربين مفروض ومسنون * الحج المفروض حج الإسلام وحج النذر وحج الكفارة والمسنون ما عدا ما ذكر * الحج المسنون يفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 152 : كتاب الحج / في أقسام الحج : والحج على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام ، وحج النذر أو العهد ، وحج