السيد أحمد الموسوي الروضاتي
151
إجماعات فقهاء الإمامية
الكفارة ، وأما المسنون : فما عدا ما ذكرناه ، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ، ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . غنية النزوع / في شروط الحج * شروط الحج اثنين شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء * شروط وجوب حج الإسلام الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة * الاستطاعة تكون بالصحة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 152 ، 153 : في شروط الحج : وأما شروطه فعلى ضربين : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء . فشرائط وجوب حج الإسلام : الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة بلا خلاف ، والاستطاعة يكون بالصحة ، والتخلية ، وأمن الطريق ، ووجود الزاد والراحلة ، والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية ، من صناعة أو غيرها ، بدليل الإجماع المتردد . . . * شروط صحة أداء الحج الإسلام وكمال العقل والوقت والنية والختنة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 153 : في شروط الحج : وأما شرائط صحة الأداء ، فالإسلام ، وكمال العقل ، والوقت ، والنية ، بلا خلاف ، والختنة بإجماع آل محمد عليهم السّلام . غنية النزوع / في الإحرام * الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له * لا يصح الإحرام للحج إلا في شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 154 : في الإحرام : الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف ، ولا يجوز إلا في زمان مخصوص ، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط . . .