السيد أحمد الموسوي الروضاتي
149
إجماعات فقهاء الإمامية
والاعتكاف المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه ثلاثة أيام ، وهو في الزيادة عليها بالاختيار إلا أن يمضي له يومان ، فيلزم تكميل ثلاثة أخرى ، للإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط . . . غنية النزوع / في الصوم المندوب * أيام الصوم المندوب المعين وغير المعين * يستحب للمرأة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وكذا العبد مع مولاه والضيف مع مضيفه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 148 ، 149 : في الصوم المندوب : وأما الصوم المندوب فعلى ضربين : معين وغير معين ، فالأول صوم رجب كله ، وصوم أول يوم منه ، وصوم الثالث عشر منه مولد أمير المؤمنين عليه السّلام ، والسابع والعشرين منه مبعث النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وشعبان كله ، ويوم النصف منه ، ويوم السابع عشر من ربيع الأول مولد النبي عليه السّلام وأول يوم من ذي الحجة مولد إبراهيم عليه السّلام ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، ويوم الغدير ، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وثلاثة أيام في كل شهر : أول خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الأوسط منه ، وآخر خميس منه ، وأيام البيض منه وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وصوم عاشوراء على وجه الحزن ، وثلاثة أيام لاستسقاء ولغيره من الحوائج والشكر . ويستحب للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان ، وللمريض إذا برئ ، وللمسافر إذا قدم ، وللغلام إذا بلغ ، وللمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس ، أن يمسكوا بقية ذلك اليوم ، وهذا هو صوم التأديب . وأما غير المعين فما عدا ما ذكرناه من الأيام إلا المحرمة . ويستحب للمرأة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، وكذا العبد مع مولاه والضيف مع مضيفه ، وهذا هو صوم الإذن ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط وقوله تعالى : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وقوله : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ . * الصوم الحرام صوم العيدين وأيام التشريق بمنى ويوم الشك على أنه من رمضان وصوم الوصال وصوم الصمت وصوم الدهر وصوم نذر المعصية - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 149 : في الصوم المندوب : وأما الصوم المحرم : فصوم العيدين ، وأيام التشريق بمنى ، ويوم الشك على أنه من رمضان ، وصوم الوصال ، وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الصمت ، وصوم الدهر ، وصوم نذر المعصية ، بدليل الإجماع الماضي ذكره .