السيد أحمد الموسوي الروضاتي

135

إجماعات فقهاء الإمامية

غنية النزوع / في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام * يجب إخراج الزكاة على الفور فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها * يجب أن يحمل الزكاة إلى الإمام وإلى من نصبه فإن تعذر وكان عارفا بمستحقها جاز له إخراجها وإلا حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق ليتولى إخراجها * لا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ولا إلى العاملين ولا في الجهاد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 125 ، 126 : في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام : يجب إخراجها على الفور ، فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها ، ويجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها ، وإلى من نصبه لذلك ، فإن تعذر ذلك وكان من وجبت عليه عارفا لمستحقها ، جاز له إخراجها إليه ، وإن لم يكن عارفا به حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق ، ليتولى إخراجها . ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ، ولا إلى العاملين ، ولا في الجهاد ، لأن تولي ذلك مخصوص بهما ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . . . * من يجوز له أخذ الزكاة من بني هاشم أولى بها ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب والجيران أولى من الأباعد وأهل البلد أولى * من لم يدفع الزكاة إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده وحملها إلى غيره ضمن هلاكها * من حمل الزكاة مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ولا ضمان مع استئذانه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 126 : في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام : ومن يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه . ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن هلاكها ، ولم يضمن إذا لم يعلم لها في بلده مستحقا ، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا ضمان عليه مع استئذانه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . * يجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده * يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها على جهة القرض فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه