السيد أحمد الموسوي الروضاتي

136

إجماعات فقهاء الإمامية

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 126 : في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام : ويجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده ، ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق ، أجزأت عن مخرجها ، وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط . * من وجب عليه سن وكان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما فضة وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما * من يجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون أو يجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث * يجوز أخذ القيمة في الزكاة * بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 126 : في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام : ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده ، فإن كان عنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه ، ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ، ومعها شاتان أو عشرون درهما ، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض ، وعنده بنت لبون ، أو يجب عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث ، بالإجماع المشار إليه ، فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، وعندنا أن بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر . غنية النزوع / في زكاة الرؤوس * زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن من يعول - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 127 : في زكاة الرؤوس : زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن كل من يعول ، من ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد ومسلم وكافر وقريب وأجنبي ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة . * زكاة الفطرة صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ويجوز إخراج القيمة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 127 : في زكاة الرؤوس :