السيد أحمد الموسوي الروضاتي

115

إجماعات فقهاء الإمامية

غنية النزوع / في كيفية صلاة الطواف وما يتعلق بها * من طاف بالبيت وجب عليه بعد فراغه ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام فإن لم يذكر عند المقام رجع فإن لم يتمكن صلاهما بحيث هو * يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ في الأولى مع الحمد سورة الإخلاص وفي الثانية قل يا أيها الكافرون - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 97 : في كيفية صلاة الطواف وما يتعلق بها : من طاف بالبيت وجب عليه بعد فراغه ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، ويستحب له أن يقرأ في الأولى مع الحمد سورة الإخلاص ، وفي الثانية ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) ، فإن نسي صلاتهما عند المقام كان عليه صلاتهما عنده ، فإن لم يذكر حتى خرج ، رجع فصلاهما عنده ، فإن لم يتمكن صلاهما بحيث هو وذلك كله بدليل الإجماع المشار إليه . غنية النزوع / في كيفية صلاة النذر وما يتعلق بها * يجب على من نذر الصلاة ما يشرطه المكلف على نفسه فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة * إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص وفوتها مضطرا فلا كفارة ويجب القضاء * كفارة من علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 98 : في كيفية صلاة النذر وما يتعلق بها : يجب من ذلك ما يشرطه المكلف على نفسه من صفة الصلاة ، ومن فعلها في الزمان ، أو المكان المخصوص إن شرطه ، فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة . وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له ، كيوم معلوم من شهر مخصوص ، فخرج ولم يؤدها مختارا لزمه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يتمكن تصدق بما قدر عليه ، فإن فوتها مضطرا فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره . غنية النزوع / في صلاة القضاء * يجب فعل القضاء في حال الذكر له إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله * من صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر للفائت لم يجز