السيد أحمد الموسوي الروضاتي
116
إجماعات فقهاء الإمامية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 98 ، 99 : في صلاة القضاء : القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته ، ولا يتبع في وجوبه وجوب الأداء ، ولهذا وجب أداء الجمعة ولم يجب قضاؤها ، ووجب قضاء الصوم على الحائض ولم يجب عليها أداؤه ، على ما قدمناه في أصول الفقه ، ويجب فعله في حال الذكر له ، إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط . . . ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر للفائت لم يجز ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا ففرض القضاء مضيق لا بدل له . . . * من صلى الأداء قبل تضيق وقته وذكر الفائت وهو في الصلاة لزمه نقل النية إليه إن أمكن ذلك فإن لم يفعل لم يجز الأداء * من صلى الأداء قبل تضيق وقته ولم يذكر الفائت حتى خرج من الصلاة أجزأه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 99 : في صلاة القضاء : ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته ، وهو غير ذاكر للفائت ، لم يخل إما أن ذكره وهو في الصلاة ، أو بعد خروجه منها ، فإن ذكره وهو في الصلاة ، لزمه نقل النية إليه إن أمكن ذلك ، فإن لم يفعل لم يجز الأداء ، وإن لم يذكره حتى خرج من الصلاة أجزأه ، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره . . . * من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها لزمه أن يصلي الخمس بأسرها وأن ينوي بكل صلاة منها قضاء الفائت * من أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا لسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج وقت الصلاة لم يجب قضاؤها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 99 : في صلاة القضاء : ومن فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها ، لزمه أن يصلي الخمس بأسرها ، وأن ينوي بكل صلاة منها قضاء الفائت ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ومن فاته من الصلاة ما لم يعلم كميته ، لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم ، حتى يغلب على ظنه الوفاء . ومن أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا لسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج وقت الصلاة ، لم يجب قضاؤها ، بدليل الإجماع المشار إليه . * المرتد يجب عليه إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته من العبادات * لا يلزم على الكافر الأصلي إذا دخل الإسلام ما فاته من العبادات