السيد أحمد الموسوي الروضاتي

102

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجب الركوع والسجود الأول والثاني في كل ركعة ويجب الطمأنينة في ذلك كله ورفع الرأس منه والطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا * يجب التسبيح في الركوع والسجود وأقل ما يجزي تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ويجوز فيهما سبحان اللّه * السجود يجب على سبعة أعضاء الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين * يجب الجلوس للتشهدين والشهادتان فيهما والصلاة على محمد وآله * يجب الخروج من الصلاة ولا يجوز بغير السّلام * يسلم المفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ويومئ بها إلى جهة اليمين وكذلك الإمام والمأموم كذلك إلا أن يكون على يساره غيره فإنه حينئذ يسلم يمينا وشمالا * يجب أن لا يضع المصلي اليمين على الشمال ولا يقول آمين آخر الحمد * يجب عليه ألا يفعل على جهة العمل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة المشروعة * يجب على المصلي الاستدامة على ما هو شرط في صحة الصلاة * يجب على المصلي أن يجتنب الصلاة وأمامه أو إلى جانبه امرأة تصلي - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 76 ، 82 : في كيفية فعل الصلاة : كيفيتها على ضربين : أحدهما : كيفية صلاة الخمس ، والثاني كيفية ما عداها من باقي الصلوات ، وكيفية صلوات الخمس على ضربين : أحدهما كيفية صلاة المختار ، والثاني كيفية صلاة المضطر ، وكل واحد منهما على ضربين : مفرد وجامع . فأما كيفية صلاة المفرد المختار فعلى ضربين : واجب وندب ، فالواجب منها عليه : القيام ، واستقبال القبلة ، والنية ، بلا خلاف ، وتكبيرة الإحرام ، وهي أن يقول المصلي : ( اللّه أكبر ) دون ما عدا ذلك من الألفاظ ، بدليل الإجماع المشار إليه . وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين ، ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه . . . ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضييق في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر ، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها . وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات ، وهي : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه ، يقول ذلك ثلاث مرات ، ويقول في الثالثة : واللّه أكبر . . . ويدل على وجوبها على الوجه الذي ذكرناه الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة