السيد أحمد الموسوي الروضاتي
103
إجماعات فقهاء الإمامية
الذمة . . . ولا يجوز القراءة بغير العربية ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة . . . وأيضا فلا خلاف في أن القرآن معجز ، والقول بأن العبارة عن معنى القرآن بغير العربية قرآن يبطل كونه معجزا ، وذلك خلاف الإجماع . ويجب الجهر بجميع القراءة في أوليي المغرب ، والعشاء الآخرة ، وصلاة الغداة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وببسم اللّه الرحمن الرحيم فقط في أوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا وعند بعضهم هو مسنون . والأول أحوط ، لأن من جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك من لم يجهر بها ، ويجب الإخفات فيما عدا ما ذكرناه ، بدليل الإجماع المشار إليه . ولا يجوز أن يقرأ في فريضة سورة فيها سجود واجب ، وهن أربع : تنزيل السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فإن في هذه السور سجودا واجبا فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها ، وإن لم يفعله أخل بالواجب ، وإن اقتصر على قراءة ما عدا موضع السجود من السورة ، كان قد بعض ، وذلك عندنا لا يجوز على ما قدمناه . ويجب الركوع والسجود الأول والثاني في كل ركعة ، ويجب الطمأنينة في ذلك كله ، ورفع الرأس منه ، والطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط . واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فلا خلاف أنه صلّى اللّه عليه وآله كان يفعل ذلك . . . ويجب التسبيح في الركوع والسجود ، وأقل ما يجزي في كل واحد منهما من ذلك ، تسبيحة واحدة ، ولفظه الأفضل : ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) في الركوع ، وفي السجود : ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) ، ويجوز فيهما ( سبحان اللّه ) ويدل على وجوبه في الجملة الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . . . ويدل على استحباب اللفظ الذي ذكرناه ، الإجماع المشار إليه . . . ويجب أن يكون السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، للإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط . . . ويجب الجلوس للتشهدين - والشهادتان فيهما والصلاة على محمد وآله - بدليل الإجماع الماضي