السيد أحمد الموسوي الروضاتي
84
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فقال له : بعه من نفسك أو خيره بين أن يبيعه من نفسه وبين أن يبيعه من غيره قيل فيه : قولان : أحدهما : يجوز وهو الصحيح وقال قوم : لا يجوز كما لا يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه وهذا عندنا أيضا جايز . . . * إذا وكل في الشراء واشتراه بأكثر من ثمن المثل لم يلزم الموكل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 382 : كتاب الوكالة : فأما إذا وكله في الشراء فلا يجوز له أن يشتري إلا بثمن المثل ومتى اشتراه بأكثر لم يلزم الموكل بلا خلاف . . . * إذا وكل في تزويج امرأة بعينها فزوجه أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 386 : كتاب الوكالة : وإذا وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجه امرأة أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل بلا خلاف غير أن أصحابنا رووا أنه يلزم الوكيل نصف مهرها . . . * إذا جاء رجل فقال صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فإنه يلزمه * الحق ينتقل بالحوالة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 388 : كتاب الوكالة : وأما إذا جاء رجل فقال : صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فهل يلزمه التسليم أم لا ؟ قيل فيه : وجهان : أحدهما : يلزمه وبه نقول لأنه أقر بأنه لا يستحق غيره لأن الحق يتحول عندنا بالحوالة فهو بمنزلة الوارث . . . * المسلم لا يملك الخمر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 396 : كتاب الوكالة : لأن المسلم لا يملك الخمر بلا خلاف . . . * شهادة الابن على الأب غير مقبولة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 401 : كتاب الوكالة : وشهادة الابن على الأب غير مقبولة عندنا وعند المخالف تقبل . . . * يصح القضاء على الغائب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 401 : كتاب الوكالة : لأن عندنا يصح القضاء على الغايب . . . * شهادة الابن تقبل لأبيه