السيد أحمد الموسوي الروضاتي

85

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 402 : كتاب الوكالة : لأن شهادة الابن تقبل لأبيه عندنا وعند المخالف لا تقبل شهادتهما لمكاتب أبيهما . . . * إذا وكل المضمون له الضامن في إبراء المضمون عنه صح في إبراء المضمون عنه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 402 : كتاب الوكالة : إذا وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صح فإذا أبرأه برئ الضامن ولم يبرء المضمون عنه . وإن وكل الضامن في إبراء المضمون عنه صح فإن أبرء المضمون عنه برئ وبرئ هو لأنه فرعه . فأما إذا وكل الضامن في إبراء نفسه أو وكل المضمون عنه في إبراء نفسه فالأقوى أنه يصح ذلك لأنه استنابة في إسقاط الحق عن نفسه كما لو وكل العبد في إعتاق نفسه ، وفي الناس من قال : لا يصح لأنه توكيل في التصرف في حق نفسه وإسقاط الحق عن نفسه [ ذمته خ ل ] ، والإنسان لا يملك إسقاط حق نفسه ، والأول أولى لأنه لا خلاف أن توكيل الضامن يصح في إبراء المضمون عنه وإن كان يبرء هو بذلك هذا على مذهب من يقول : إن بالضمان لا ينتقل المال إلى ذمة الضامن . . .