السيد أحمد الموسوي الروضاتي

822

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 193 * الوثني لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته ولا يقر ببذل الجزية 193 * إذا كانت أمه كتابية وأبوه غير كتابي لم تحل ذبيحته 193 * إذا ترافع مشركان من ملة واحدة أو من ملتين لحاكم المسلمين فهو مخير بين أن يحكم أو يردهم إلى أهل ملتهم 193 * إذا ترافع مستأمنين فلا يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما 193 * إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد 197 * إذا تزوج بكتابية على أن يلقنها سورة من القرآن وكانت تريد به المباهاة لزمه مهر المثل إذا دخل بها 201 * لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير 284 * إذا وجب على المسلم كفارة فارتد ثم أعتق في حال ردته عن كفارته فلا يجزيه 294 * لا يجوز إدخال الذمي المساجد ولو كان طاهرا 305 * المطلقة المسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى 322 * في حكم النفقة فيما إذا كان الزوجان مجوسيين أو وثنيين فأسلم الزوج بعد الدخول وأسلمت في العدة 346 * إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها نفقة شهر ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وأسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليها 347 * الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل 380 * لا يصح للكافر مكاتبة العبد إذا أسلم 380 * أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة 380 * المكاتب إذا أسره المشركون ثم انفلت منهم فلا يلزم السيد ضمان مثل أجرة مدة الأسر 381 * إذا دبر الكافر عبده يصح له الرجوع بالقول غير المخرج من الملك 391 * في بيع العبد الدبر على سيده فيما إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر وأقام السيد على تدبيره 391 * إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت تباع 395 * المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 * لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب 404 * إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله 419 * فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419 * إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421 * إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424 * لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد 440 * يرث المسلم الكافر 444 * في حق استيفاء القصاص والدية فيما إذا قطع المسلم يد المسلم فارتد ثم سرى إلى نفسه ومات 444