السيد أحمد الموسوي الروضاتي
823
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قتل المرتد أو مات فماله لورثته المسلمين 448 * دية اليهودي ثمان مائة درهم 454 * الصابئة ليسوا من أهل الكتاب 481 * المجوس يقرون على أديانهم بذمة مؤبدة أو عهد إلى مدة أو أمان مطلق 481 * من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481 * في واحد من أهل الكتاب ثمانمائة درهم وفي يده أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون 481 * دية النصراني كدية المجوسي 492 * المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته 492 * إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا ففيه مائة دينار 492 * إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيه عشر دية أمه 496 * إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 * إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يكون للجرح سراية ومات فلا يسقط القود بعد القسامة 500 * المرتد إذا مات يرثه المسلمون من أهله 500 * إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث وارتد والده وخالف المنع وأقسم وقعت القسامة موقعها فإن مات أو قتل في ردته كانت الدية لورثته 500 * إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501 * إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507 * إذا قصد شخصا بعينه في دار الحرب فقتله ولم يعلمه مسلما فلا دية 507 * قتل الكافر لا كفارة فيه 507 * القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى " فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما . . . " على الإيمان قول باطل 511 * صفة من سماهم تعالى المؤمنين في قوله تعالى " وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ " صفة المنافقين 511 * في قوله تعالى " فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي " وجوب قتال الفئة الباغية 511 * قتال أهل البغي واجب جايز 511 * البغي كفر 511 * قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السّلام كفر 512