السيد أحمد الموسوي الروضاتي
817
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال ليضربن عبده مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة 415 * إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا 416 * فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة 416 * إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة ولم يكن له جارية فملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث 416 * أكل كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد سواء كسبه حر أو عبد 428 * إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل 438 * إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما مطلقا فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول 438 * لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد 440 * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار واندمل وجب على الجاني ألف دينار 444 * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار وسرت إلى نفسه قبل العتق وجب على الجاني ألف دينار ويكون ما يستقر على المتلف لسيده وإذا مات بعد العتق فإنه يجب فيه دية الحر 444 * في القود على الجاني حال الحرية فيما إذا قطع حر يد عبد فأعتق العبد ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه 445 * إذا قطع حر يد رجل حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات وكان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية 446 * يكون على القاطع حال الرق نصف قيمته بالغا ما بلغ ما لم يزد على نصف دية الحر 446 * إذا قطع الأول يد عبد وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله فسرى إلى نفسه ومات فعلى الآخران القود في النفس 446 * ما للسيد من الجاني في حال الرق فيما إذا قطع الأول يد عبده وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله 447 * العبد الصغير المميز خطأه وعمده سواء فإذا قتل بأمر السيد فالدية مخففة مؤجلة في رقبته 448 * إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص 459 * إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه 464 * إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 464 * إذا جنى على العبد وكان قدر الجانية قيمته وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد 482 * إذا قتل حر عبدا عمد الخطأ فقيمته في ذمته 482 * إذا قتل حر عبدا خطأ محضا فالقيمة على عاقلته 482 * إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 483 * فداء أم الولد إذا جنت أكثر الأمرين إما أرش الجناية أو قيمتها ومتى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة 483