السيد أحمد الموسوي الروضاتي
818
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا اصطدم حر وعبد وماتا معا ووجب لورثة الحر نصف دية متعلقة بنصف قيمة العبد وكان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر فلا اعتبار بالزيادة 484 * المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه 488 * في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488 * إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا مملوكا ثم مات ففيه عشر قيمته 495 * في ميراث دية جنين المعتقة 496 * إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به 499 * إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد على العبد ملكوا قتله 499 * العبد إذا ملّك لم يملك 499 * إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501 * العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506 * أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح 518 * أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال جائز 518 * المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520 * إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529 * إذا زنا العبد بالأمة فلا تغريب عليهما 529 * للسيد أن يقيم حد الزنا وشرب الخمر والقتل بالردة على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام وأجراه مجرى الحاكم والإمام 529 * من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه 531 * إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق قطع 533 * إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق 534 * أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع 536 * الجارية تستباح بالإباحة إذا أحلها له 537 * إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه 538 * إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر فعليه القطع 538 * إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545 * لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبدا 556 * يصح في العبد والمدبر أن يكون عدلا 559