السيد أحمد الموسوي الروضاتي

81

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 348 : كتاب الشركة : وشركة الأبدان عندنا باطلة . . . * إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 356 : كتاب الشركة : وأما إذا كان بينهما عبدان لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع بلا خلاف . . . * إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 358 : كتاب الشركة : إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه دون صاحبه . فإذا أخذ قدر حقه شاركه صاحبه فيه ، وفي الناس من قال : لا يشاركه فيه ، والأول منصوص عليه لأصحابنا . المبسوط ج 2 / كتاب الوكالة * الوكالة جائزة * فعل أمير المؤمنين عليه السّلام حجة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 360 : كتاب الوكالة : الوكالة جايزة بلا خلاف بين الأمة . . . وروي عنه عليه السّلام « 1 » أنه قال : إن للخصومة قحما وإن الشيطان يحضرها وروي أنه وكل عبد اللّه بن جعفر في مجلس عثمان ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك فدل على أنه إجماع و [ إن ] كان فعله عليه السّلام عندنا حجة لكن ذلك حجة على المخالف . . . * القصاص يصح استيفائه بغيبة الولي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 362 : كتاب الوكالة : وأما القصاص فيصح التوكيل في إثباته فيصح في استيفائه بحضرة الولي وهل يصح في غيبته أم لا ؟ فيه خلاف وعندنا يصح . . . * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 363 : كتاب الوكالة :

--> ( 1 ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام .