السيد أحمد الموسوي الروضاتي

82

إجماعات فقهاء الإمامية

وأما الاحياء فلا يصح التوكيل فيه لأنه يختص بفعله . فإذا ثبت ذلك فجملة ما يحصل في يده مال للغير ويتلف فيه على ثلاثة أضرب : ضرب لا ضمان عليهم بلا خلاف وضرب عليهم الضمان وضرب فيه خلاف فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر عندنا والمستعير عندنا وفيه خلاف فإذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم . . . * عند فقهاء العامة المرأة تتوكل لزوجها في طلاق نفسها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 365 : كتاب الوكالة : فأما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء وفيه خلاف بين أصحابنا والأظهر أنه [ لا ] يصح ذلك . . . * الفاسق يصح أن يقبل النكاح لنفسه ويصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح * المرأة يصح منها النكاح والوكالة في النكاح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 365 : كتاب الوكالة : وأما الفاسق فيصح أن يقبل النكاح لنفسه بلا خلاف ، وهل يصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح أم لا ؟ قالوا فيه وجهان ، وعندنا أنه يجوز ذلك ولا مانع يمنع منه وكل ما عدا هذه المسائل الثلاث مما يصح أن يتصرف فيه لنفسه وتدخل النيابة فيه فإن توكيله يصح فيها فأما ما لا يملك التصرف فيه بنفسه فلا يصح أن يتوكل فيه مثل أن يتزوج الكافر المسلمة فإنه لا يصح [ منها ] أن يتوكل فيه لأنه لا يملك تزويجها وعند الشافعي أن المرأة لا يصح منها أن يتوكل في النكاح لأنه لا يصح نكاح تتولاه بنفسها وعندنا يصح منها النكاح والوكالة في النكاح . . . * الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 366 : كتاب الوكالة : إذا أوجب رجل لرجل عقد الوكالة بالخيار بين أن يقبل ذلك ، وبين أن يرده فلا يقبله فإن أراد أن يقبل في الحال كان له ذلك ، وله أن يؤخر ذلك فيقبله أي وقت أراد ، ولهذا أجمع المسلمون على أن الغايب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت . . . * إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 368 : كتاب الوكالة : فأما إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة بلا خلاف . . .