السيد أحمد الموسوي الروضاتي
795
إجماعات فقهاء الإمامية
* قتل الكافر لا كفارة فيه 507 * الأرش في الموضحة عمدا يثبت برضى الجاني 508 * إذا أسقط أحد ورثة القود حق نفسه منه ما سقط كله فإذا قتل بما يوجب القود وله وارثان فشهد أحدهما على أخيه أنه عفا عن القود والمال فلم يسقط نصيبه من القود بشرط رد دية ما أقر بالعفو 509 * الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 * المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519 * إذا قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان أو نهارا 540 * عمد الخطأ يتصور في الجنين ودية عمد الخطأ في مال الجاني 544 * إذا وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد فلا ضمان عليه 544 * إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545 * إذا ضرب من يجوز له الضرب تأديبا فهلك المضروب منه يلزم الضمان في مال الضارب 546 * إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 * إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548 * إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن 548 * إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بإذنه فعقره الكلب فعليه ضمانه 549 * في الضمان فيما إذا حفر بئرا في ملكه واستدعى شخصا فأدخله ملكه أو غطى رأس البئر فوقع فيها 549 * إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان فعقره كلبه فعليه الضمان بكل حال 549 * إذا قتل بشهادة ثم قال اثنان عمدنا وقال الآخران أخطأنا وقتل أولياء المقتول العامدين لزمهم أن يردوا دية كاملة على أولياء المقتولين مع نصف الدية المأخوذة من شاهدي الخطأ يقتسمون ذلك بينهم نصفين وإن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدية على أوليائه ويلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دية أخرى لهم 585 * إذا لزم الحاكم الدية لخطأ فهو في بيت المال 586 عناوين مسائل القضاء والشهادات * القضاء جائز بين المسلمين 550 * يحرم أن يلي القضاء من كان جاهلا أو يكون فاسقا من أهل العلم 550 * يجوز إعطاء الرزق للقضاء 550 * من تعين عليه القضاء ولم يكن له كفاية حل له أخذ الرزق 550 * إذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي له لزمه أن يبعث إليه 551 * إذا دعي إلى وليمة استحب حضورها 551