السيد أحمد الموسوي الروضاتي

786

إجماعات فقهاء الإمامية

* القسم بلفظ الجلالة هو قدر اليمين 505 * إذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فلا يثبت المال إلا برضى القاتل 506 * العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506 عناوين مسائل الديات * في قتل المؤمن الدية 465 * الدية المغلظة مائة من مسان الإبل في ماله خاصة في سنة 466 * الدية المغلظة من وجه والمخففة من وجه فالتغليظ مائة من مسان الإبل تؤخذ من ماله خاصة والتخفيف في الأجل تؤخذ في سنتين من ماله خاصة 466 * دية الخطأ المحض في النفس تغلظ في المكان والزمان والرحم بأن يوجب دية وثلث 466 * دية القتل إما مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة 467 * إذا كانت العاقلة أو القاتل من غير أهل الإبل أخذ منهم ما هم من أهله 467 * في دية القتل ستة أصول مستقلة بنفسها وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو ألف شاة من الغنم أو مائتا حلة 467 * إذا جرحه على الأعضاء في غير الرأس والوجه في محل ينتهي إلى عظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو 467 * الهاشمة فيها عشر من الإبل فإن كانت خطأ فهي أرباع وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا 468 * المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها 468 * المأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية 469 * الخارصة فيها بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة 469 * الاعتبار في دية اللسان بالحروف لا غير 469 * الموضحة فيها نصف عشر دية ذلك العضو 469 * الجائفة فيها ثلث الدية 469 * ما زاد على الهاشمة من الإيضاح فيه مقدر 469 * الأذنان إذا جنى عليهما فشلتا فيهما ثلثا الدية وعلى من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية 470 * في السمع الدية 470 * في العقل الدية 470 * إذا جنى جناية فيها أرش وذهب معها عقله فلا يدخل أرشها في دية العقل فيجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت ودية العقل واجبة مع ذلك 470