السيد أحمد الموسوي الروضاتي

787

إجماعات فقهاء الإمامية

* في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية 471 * من قلع عينا ذهب ضوئها فعليه ثلث ديتها صحيحة 471 * في الأنف الدية 472 * إذا قطع منخرا واحدا ففيه نصف الدية 472 * إذا جنى على أنفه فصار أشل ففيه ثلثا الدية 472 * إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية 472 * في الشفتين الدية كاملة في السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية 472 * في اللسان الدية كاملة 473 * إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه يعتبر بحروف المعجم 473 * إذا قصم ظهره فشلت رجلاه فعلى الرجلين ثلاثا ديتهما 473 * إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية 473 * إذا بلغ حدا ينطق فلم ينطق فقطع لسانه فيه ثلث دية اللسان الصحيحة 473 * في لسان الأخرس ثلث الدية 473 * الأسنان في جميعها الدية كاملة في اثني عشر المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون وفي ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا 474 * في الدية فيما إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع 474 * عدد الأسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا 474 * في دية الأسنان لا فرق بين أن يقلعها الجاني واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعا واحدا 474 * في اليدين الدية 474 * ما قطع زيادة عن اليد فيه مقدر 474 * إذا ضربت يده فشلت فيها ثلثا الدية 475 * الرجلان فيهما الدية 475 * ما قطع زيادة عن الرجل فيه مقدر 475 * في الإبهام ثلث دية الرجل وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام ففي كل واحدة منها نصف ديتها 475 * إذا جنا على يده فكسرها وجبرت مستقيمة أو عثماء ففيها مقدر 476 * إذا جنا على يده فكسرها وجبرت عثماء فبادر الجاني فكسرها ثم جبرها مستقيمة فعليه مقدر آخر 476 * إذا خلق لرجل يدان على كوع ونحو ذلك وكانتا سواء بكل حال ففي الزائدة ثلث الدية 476 * إذا خلق له قدمان على ساق ونحو ذلك وجنا على الطويلة فشلت ففيها ثلثا الدية فإن قطع قاطع الشلاء فعليه ثلث الدية 476 * الأليتان لا يفضل يمين على يسار في الدية 477