السيد أحمد الموسوي الروضاتي
785
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كان مع المدعي على قتل العمد لوث وثبت القتل بيمينه فإن المدعى عليه يقاد به 497 * إذا قتل جماعة واحدا يحق للولي أن يختار أحدهم للقصاص وعلى الباقين أن يردوا على أولياء المقاد منه ما يخصهم من الدية 497 * إذا كان القتل عمدا محضا وثبت القتل بالقسامة فقد ثبت القود 497 * إذا كان المخبرين باللوث لا حكم لقولهم في الشرع كالصبيان والكفار وبلغوا حد التواتر ولا يجوز منهم التواطؤ ولا اتفاق الكذب فإن خبرهم يوجب العلم 497 * إذا قال عند وفاته قاتلي فلان فهذا ليس بلوث 498 * لا يجوز الحلف إلا على العلم 498 * إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا أقسم ولي الدم على ذلك واستحق 498 * لا يحمل على العاقلة إلا ما تقوم به البينة 499 * إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به 499 * إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد على العبد ملكوا قتله 499 * إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 * إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يكون للجرح سراية ومات فلا يسقط القود بعد القسامة 500 * في الأطراف قسامة 500 * عدد القسامة في القتل الخطأ أو عمد الخطأ مع اللوث خمس وعشرون يمينا 501 * إذا كانت اليمين في القتل مغلظة وكان المدعى عليه جماعة حلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤوس 501 * إذا لم يكن على القتل لوث ولا شاهد وكان اليمين في جنبة المدعي فهي غير مغلظة 501 * إذا كانت الدعوى دون النفس ففيها قسامة 502 * إذا كانت الجناية يجب فيها دون الدية كقطع يد أو رجل فالتغليظ قائم والقسامة قائمة 503 * إذا ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له عمدا وكان له على أحدهما لوث وثبت في حقه بالقسامة فله القود بعد رد نصف الدية 503 * على قاتل العمد يستحق المدعي بالقسامة القود إذا حلف ابتداء 504 * إذا كان مع مدعي القتل لوث ومدعي المال شاهد ولم يقسم وردها على المدعى عليه والثاني بدوره ردها على المدعى ثانية ردت اليمين 504 * قتل العمد إذا ثبت بالقسامة فقد استحق القود 504 * في حلف الورثة إذا كانوا جماعة فيما إذا ادعى الدم وهناك لوث 505 * المكره على القتل لا يتعلق به حكم من قود أو دية 505