السيد أحمد الموسوي الروضاتي
778
إجماعات فقهاء الإمامية
فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير 302 * حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب 303 * حق القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه 303 * إذا قذف زوجته وحد عليه ثم أعاد القذف بذلك الزنا فلا يلزمه حد ثان 303 * إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف حكم عليه بالقذف وكان له أن يلاعن 303 * إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 303 * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالإصابة في الدبر وجب عليه الحد 304 * إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب 304 * إذا قذف زوجته برجل بعينه وأقام البينة سقط عنه الحدان 306 * لا تغريب على الباكر في حد الزنا 306 * إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر وطالبت بهما على الترتيب أو طالبت بالثاني أولا وامتنع عن البينة واللعان حد حدين 309 * إذا قذف زوجته وقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر فعليه حد واحد وله إسقاطه باللعان 309 * إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان فعليهما التعزير 309 * إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة ولم يقم البينة ولم يلتعن وجب عليه حدان 310 * إذا قذف الرجل أربعا بكلمة واحدة فإذا جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 310 * إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310 * إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر 310 * لا تقبل الشهادة على الشهادة في شيء من الحدود 313 * حق اللّه تعالى إذا ثبت فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام بل يجوز أن يأمر من يستوفيه 314 * فيمن تلزمه حكم الجناية فيما إذا كاتب الرجل عبيدا له في عقد واحد وجنى أحدهم 383 * إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد 395 * المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 * إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا 576 * إذا شرب الخمر ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حد وفسق وردت شهادته 578 * غير الخمر من المسكرات حرام 578 * اللائط بغلام أو امرأة يقتل 583 * من أتى البهيمة فعليه التعزير 583