السيد أحمد الموسوي الروضاتي
779
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أخبر الشهود بالزنا عن مكانه في بيتين مختلفين فلا حد 583 عناوين مسائل القصاص والقسامة * القتل أمر عظيم 437 * القصاص في القتل واجب 437 * يقتل الحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية 437 * تقتل الحرة بالحر 437 * إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل 438 * إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما مطلقا فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول 438 * إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال 438 * الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن بالولد 438 * إذا شارك أجنبي الأب في قتل ولده واقتص من الأجنبي فيجب أن يرد على ورثته نصف الدية 439 * لا فرق بين الحد والقصاص في عدم سقوطه فيما إذا عفا واحد 440 * المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية 440 * إذا كان له زوجة وابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه فعلى كل واحد منهما القود 440 * لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد 440 * إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان فوق ثلث الدية 440 * إذا قتل جماعة واحدا وقتلهم أولياء المقتول جميعا ردوا فاضل الدية 440 * إذا قتل اثنان واحدا وقتل ولي الدم أحدهما وعفا عن الثاني على نصف الدية أخذه ورده على أولياء المقاد منه وكذلك إذا قتل ثلاثة واحدا وقتل ولي الدم اثنان 441 * إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القصاص على الواحد كقلع العين وقطع اليد فعليهم القصاص 441 * إذا قطع جماعة يد وقطعت أيديهم به رد عليهم فاضل الدية 441 * لا قصاص على من لم يبلغ 441 * إذا قتل الصبي أو المجنون خطأ فالدية على العاقلة 442 * إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة وكان المقتول قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا 442 * أرش الطرف يدخل في دية النفس 443 * إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف وداوى المجروح جرحه بسم يقتل غالبا ومات فإن قتل الولي رد نصف الدية 443