السيد أحمد الموسوي الروضاتي

71

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أفلس من عليه الدين وكانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 274 ، 275 : كتاب المفلس : إذا أفلس من عليه الدين وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه فإنه لا يواجر ليكسب ويدفع إلى الغرماء لأنه لا دليل عليه وقد روي أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسّلام - قضى فيمن كان حبسه وتبين إفلاسه فقال لغرمائه : إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه فعلى هذه الرواية يجبر على التكسب والأول أصح . ولا خلاف أنه [ لا ] يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصص في دار الحرب وقتل الأبطال وسلبهم ثيابهم وسلاحهم ولا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الديون ولا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه لأنه لا دليل على شيء من ذلك والأصل براءة الذمة . إذا كانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك بلا خلاف لأنها ماله وإن كان الدين الذي في ذمته ثمنها بيعت فيه وإن كان من غير ثمنها وقد مات ولدها بيعت أيضا فيه وإن كان ولدها باقيا لم تبع وكذلك إن كانت حبلى بحر لم تبع . * المفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته وكسوتهم من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الذي في يده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 275 : كتاب المفلس : والمفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الذي في يده ولا يسقط عنه نفقة واحد منهم لأنه غني بماله ولا دليل على سقوط ذلك عنه ولا خلاف أيضا في ذلك ويجب أيضا أن يكسى [ يكتسى خ ل ] ويكسي جميع من يجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه إجماعا . . . * المفلس إذا مات كفن بثلاثة أثواب المفروضة مئزر وقميص ولفافة * لا يجب أن يباع على المفلس الدار التي يسكنها ولا خادمه في ديون الغرماء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 275 ، 276 : كتاب المفلس : من مات ممن يجب عليه نفقته من أهله وزوجته فإنه ينفق عليهم من ماله خاصة وقدر الكفن أقله ثلاثة أثواب المفروضة مئزر وقميص ولفافة وقيل : إنه يلف في ثوب واحد يدرج فيه ويستر به والأول هو المذهب ولا يجب أن يباع على المفلس ولا يلزمه دار التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في ديون الغرماء لإجماع الفرقة على ذلك . . . المبسوط ج 2 / كتاب الحجر * اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه