السيد أحمد الموسوي الروضاتي
72
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 281 ، 282 : كتاب الحجر : وأما المحجور عليه بحق نفسه فهو الصبي والمجنون والسفيه وهذا الكتاب [ الباب خ ل ] مقصور على ذكر الحجر على هؤلاء والأصل في الحجر على الصبي قوله تعالى وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وقوله : وَابْتَلُوا أراد وامتحنوا لأن الابتلاء الاختبار في اللغة واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه فأما من مات أبوه بعد بلوغه فلا يكون يتيما لما رواه علي عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : لا يتم بعد الحلم وكذلك إذا ماتت أمه قبل بلوغه لا يكون يتيما حقيقة وقوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً أي علمتم فوضع الايناس موضع العلم وهو إجماع لا خلاف فيه . . . * إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 283 : كتاب الحجر : ولا خلاف أن إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ وكذلك ساير الشعور . . . * حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 286 : كتاب الحجر : فأما حجر الصبي فإنه يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم وفي الناس من قال : لا بد فيه من حكم الحاكم وهو خلاف الإجماع . . . * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 286 : كتاب الحجر : والمحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه بلا خلاف إلا ابن أبي ليلى فإنه خالف فيه . . . المبسوط ج 2 / كتاب الصلح * الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 288 : كتاب الصلح : الصلح جايز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما لقوله تعالى : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً والصلح خير وقوله تعالى : إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما وقوله تعالى : وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « الصلح جايز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » وقوله صلّى اللّه عليه وآله لبلال بن الحارث المزني « اعلم أن الصلح جايز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما : أو حرم حلالا » وعليه إجماع المسلمين . . . * يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه