السيد أحمد الموسوي الروضاتي
70
إجماعات فقهاء الإمامية
* الإكراه في القتل لا يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 227 : كتاب الرهن : فإن كان العبد مكرها على ذلك لا يسقط القصاص عنه بالإكراه لأن الاكراه عندنا في القتل لا يصح . . . * منفعة الرهن لا تكون للمرتهن * الانتفاع باللبس ووطئ الجارية لا يجوز للراهن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 237 : كتاب الرهن : منفعة الرهن للراهن وذلك مثل سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض وكذلك نماء الرهن المنفصل عنه للراهن ولا يدخل في الرهن وذلك مثل الثمرة والولد والصوف واللبن لما روي عنه صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : الرهن محلوب ومركوب ولا خلاف أنه لا يكون ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن وأما الانتفاع باللبس ووطئ الجارية فلا خلاف أنه لا يجوز للراهن . . . * إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح الرهن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 245 : كتاب الرهن : إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض لأنه قرضا يجر منفعة ولا يصح الرهن لأنه تابع له ولا خلاف فيه أيضا . . . * إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح الرهن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 246 : كتاب الرهن : إذا قال : رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصح الرهن فيما فيه للجهل به ويصح في الحق كما نقول في تفريق الصفقة وإن قال : رهنتك الحق دون ما فيه صح بلا خلاف . . . * الرهن أمانة وليس بمضمون عليه فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصح الشرط ويصح الرهن ومتى تلف الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بدينه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 246 : كتاب الرهن : الرهن أمانة وليس بمضمون عليه فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصح الشرط ويكون فاسدا ويصح الرهن ولا يفسد ومتى تلف الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بدينه سواء كان دينه أكثر من قيمة الرهن أو أقل منه لأنه أمانة وعليه إجماع الفرقة . . . المبسوط ج 2 / كتاب المفلس * المفلس لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد و . . .