السيد أحمد الموسوي الروضاتي
69
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرط أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 217 : كتاب الرهن : وإذا رهن عند إنسان شيئا ويشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبض العدل لزم الرهن فإذا ثبت هذا فإن شرطا أن يبيعه الموضوع على يده صح الشرط وكان ذلك توكيلا في البيع وإذا ثبت هذا فإن عزل الراهن العدل عن البيع والأقوى عندي أنه لا ينعزل عن الوكالة ويجوز له بيعه لأنه لا دلالة على عزله وقيل : إنه ينعزل لأن الوكالة من العقود الجايزة وهذا إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن فأما إذا شرطه بعد لزوم العقد فإنها تنفسخ بعزل الموكل الوكيل بلا خلاف . . . * إذا مات الراهن ونصب الحاكم عدلا لبيعة فباعه وضاع ثمنه من يده واستحق الرهن من يد المشتري أمر الحاكم المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 219 : كتاب الرهن : وإذا مات الراهن وكان الرهن موضوعا على يدي عدل انفسخت وكالة العدل ويلزم الوراث قضاء دينه من غير الرهن أو يبيع الرهن ويقضي الدين من ثمنه كما كان يلزم الراهن فإن قضاه الوارث فقد قضى ما يجب عليه وإن لم يقضه وامتنع منه نصب الحاكم عدلا يبيع الرهن ويقضي دين المرتهن من ثمنه لأن الوارث إذا امتنع من أداء الواجب قام الحاكم باستيفائه . فإذا ثبت هذا فإذا باع العدل الرهن وضاع ثمنه من يده واستحق الراهن من يد المشتري فإن الحاكم يأمر المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل بلا خلاف وهل يقدم المشتري على المرتهن أم يكون له أسوة للغرماء ؟ قيل فيه : قولان : الأولى منهما أن يكون أسوة للغرماء لأنهم استووا في ثبوت حقوقهم في الذمة هذا إذا باع العدل الرهن من جهة الحاكم وهو إجماع . . . * في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 226 : كتاب الرهن : وإذا جنى العبد المرهون على غيره وثبتت الجناية فإن الراهن بالخيار إن شاء فداه من ساير ماله ، وإن شاء سلمه للبيع فإن فداه من ساير ماله فبكم يفديه ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما : يفديه بأقل الأمرين من أرش جنايته أو قيمته . والثاني : يفديه بجميع الأرش بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع وهذا هو المنصوص عليه لأصحابنا . فإن فداه بقي العبد رهنا كما كان عند المرتهن . . .