السيد أحمد الموسوي الروضاتي

68

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 208 ، 209 : كتاب الرهن : وأما المرتهن فلا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده إجماعا . . . وأما إذا وطئها بإذن الراهن فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يدعي الجهالة بتحريم الوطئ أو لا يدعيها فإن كان لا يدعيها فهو زنا والحكم فيه على ما تقدم وإن كان يدعي الجهالة فإنه يقبل منه ويسقط عنه الحد ويلحق النسب ويكون الولد حرا إجماعا . وأما المهر فقد قيل فيه : إنه لا يجب وقد قيل : إنه يجب والأول أولى لأنه لا دليل على وجوبه والأصل براءة الذمة وأما الولد فإنه حر إجماعا . . . * إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهنه عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 212 : كتاب الرهن : إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهن عبده عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح بلا خلاف . . . * العتق بشرط باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 213 : كتاب الرهن : والعتق بشرط باطل عندنا . . . * إذا رهن عصيرا صح الرهن * الخمر لا يصح تملكه لمسلم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 213 : كتاب الرهن : إذا رهنه عصيرا صح الرهن لأنه مملوك وهو إجماع فإن بقي على ما هو عليه فلا كلام وإن استحال غير عصير نظرت فإن استحال إلى مالا يخرج به عن الملك مثل أن صار مزا أو خلا أو شيئا لا يسكر كثيره فالرهن بحاله وإن استحال إلى مالا يحل تملكه مثل الخمر فإنه يزول ملك الراهن وينفسخ الرهن لأن الخمر لا يصح تملكه لمسلم إجماعا . . . * جلد الشاة الميتة لا يطهر بالدباغ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 214 : كتاب الرهن : فإن كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم يعد ملكه لأن ذلك لا يطهر بالدباغ عندنا . . .