السيد أحمد الموسوي الروضاتي

65

إجماعات فقهاء الإمامية

الإقالة : فسخ سواء كان قبل القبض أو بعده في حق المتعاقدين أو في حق غيرهما بدلالة أنه لا يجوز الزيادة في الثمن ولا النقصان منه إجماعا . . . * إذا أسلف في شيء وقبضه صحت الشركة فيه والتولية * إذا قبض المبيع صحت الشركة والتولية كما يجوز بيعه * إذا قال المسلم إليه زدني شيئا وأقدم لك لم يجز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 187 ، 188 : كتاب السلم : من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره هذا إذا كان قبل القبض فإن قبضه صحت الشركة فيه والتولية بلا خلاف وبيوع الأعيان مثل ذلك . وإن لم يكن قبض المبيع فلا يصح فيه الشركة ولا التولية وإن كان قد قبضه صحت الشركة والتولية بلا خلاف كما يجوز بيعه بلا خلاف . . . وإن قال المسلم إليه : زدني شيئا وأقدم لك لم يجز إجماعا * لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 194 : كتاب السلم : ولا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا . . . * لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 195 : كتاب السلم : لا يجوز للإمام ولا النايب عنه أن يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص بلا خلاف . . . * إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 195 : كتاب السلم : وأما الاحتكار فمكروه في الأقوات إذا أضر ذلك بالمسلمين ولا يكون موجودا إلا عند إنسان بعينه فمتى احتكر والحال على ما وصفناه أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه وإن كان الشيء موجودا لم يكن ذلك مكروها وأما إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله إجماعا . . . المبسوط ج 2 / كتاب الرهن * الرهن جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 196 : كتاب الرهن :