السيد أحمد الموسوي الروضاتي

66

إجماعات فقهاء الإمامية

وأما الرهن في الشريعة فإنه اسم لجعل المال وثيقة في دين إذا تعذر استيفاؤه ممن عليه استوفى من ثمن الرهن وهو جايز بالإجماع . . . * الدية على العاقلة تستأدى منهم في ثلاث سنين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 196 ، 197 : كتاب الرهن : وعقد الرهن يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض برضاء الراهن وليس بواجب وإنما هو وثيقة جعلت إلى رضاء المتعاقدين ويجوز في السفر والحضر ، والدين الذي يجوز أخذ الرهن به فهو كل دين ثابت في الذمة مثل الثمن والأجرة والمهر والقرض والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف كل ذلك يجوز أخذ الرهن به . وأما الدية على العاقلة ينظر فإن كان قبل الحول فلا يجوز لأن الدية إنما تثبت عليهم بعد حول وعندنا تستأدى منهم في ثلاث سنين . . . * إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 201 : كتاب الرهن : وأما أخذ الرهن به ينظر فإن كان الحظ في أخذه أخذه وإن كان في تركه تركه وأخذه أحوط لأن عندنا إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين . . . * إذا قبض الرهن بإذن الراهن صار الرهن لازما * الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 201 ، 202 : كتاب الرهن : إذا قبض الرهن بإذن الراهن صار الرهن لازما إجماعا وإنما الخلاف قبل القبض ولا يجوز للراهن فسخه لأنه وثيقة للمرتهن على الراهن فلم يكن له إسقاطه وأما المرتهن فله إسقاطه وفسخ الرهن لأنه حقه لا حق للراهن فيه فإذا ثبت ذلك فإن أسقط أو فسخ الرهن بأن يقول : فسخت الرهن أو أبطلته أو أقلته فيه وما أشبه ذلك جاز ذلك وإن أبرأه من الدين أو استوفاه سقط الدين وبطل الرهن لأنه تابع للدين وأما إذا أبرأه من بعض الدين أو قضاه بعضه فإن الرهن بحاله لا ينفك منه شيء ما بقي من الدين شيء وإن قل لأن الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه وهو إجماع . . . * إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع * البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 204 : كتاب الرهن :