السيد أحمد الموسوي الروضاتي
64
إجماعات فقهاء الإمامية
الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف . . . * كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 167 : كتاب البيوع : كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا . . . * المبسوط ج 2 / كتاب السلم * صيد الفهد لا يجوز أكله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 180 : كتاب السلم : ولا بد أن يشرط صيد ما يجوز أكل صيده مثل الكلب فإن صيد الفهد لا يجوز عندنا . . . * العنبر بيعه جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 185 : كتاب السلم : وقيل في العنبر : إنه نبات في البحر وقيل غير ذلك غير أنه لا خلاف في جواز بيعه . . . * الطين الأرمني وطين الجيرة المختوم لا يجوز السلف فيه إن كانت معرفته عند الأطباء من غير المسلمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 186 : كتاب السلم : وأما طين الأرمني الذي بيع في الأدوية وطين الجيرة المختوم يجوز السلم فيه إذا كان خالصا من الغش ويشهد بصحته نفسان من المسلمين ويوصف لونه وجنسه وجيده أو رديئه أو مقداره وزنا وأمتعة الصيادلة فما لم يكن معرفته عامة عند عدول المسلمين أقل ذلك عدلان من المسلمين يشهدان على تمييزه لم يجز السلف فيه وإن كانت معرفته عند الأطباء من غير المسلمين لم يجز السلف فيه إجماعا . . . * لحوم الأفاعي إذا قتلت نجسة * السم المصنوع من النبات إذا كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه لأنه لا منفعة فيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 186 : كتاب السلم : ولا يجوز بيع الترياق لأنه يعمل من لحوم الأفاعي وهي إذا قتلت كانت نجسة إجماعا والسلف فيه لا يصح . وأما السم فإن كان معمولا من الحيات فهو أيضا نجس لا يجوز بيعه ولا السلف فيه وإن كان من النبات نظر فيه فإن كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه لأنه لا منفعة فيه إجماعا وإن كان قليله نافعا وكثيرة قاتلا مثل السقمونيا وما أشبهها فإنه يجوز بيع يسيره والسلم فيه . . . * لا يجوز الزيادة ولا النقصان في الثمن سواء قبل القبض أو بعده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 186 ، 187 : كتاب السلم :