السيد أحمد الموسوي الروضاتي

61

إجماعات فقهاء الإمامية

لأنه دية الجنين فإن كانت القيمة أقل كان للسيد القيمة والباقي لورثته وإن كانت الغرة أقل فهي له فقد نقص حقه بالعتق التي هو منسوب إليه هذا حكم الولد وأما حكمها فلا يخلو من أن تسلم في الولادة أو تموت فإن سلمت وجب عليه ردها وما نقص بالولادة من قيمتها وإن ماتت بالولادة لزمته هاهنا قيمتها لأنها مضمونة عليه وإن ردها حاملا وولدت في يد البايع لزمه ما ينقص بالولادة وإن ماتت منها لزمته قيمتها لأنها نقصت أو تلفت بسبب من جهته وإذا ملك هذه الجارية فيما بعد كانت أم ولده ولأن ولده منها منسوب إليه [ نسبا ] صحيحا شرعيا وإذا باعها كان البيع فاسدا لأنه باع ما لا يملك فإذا ثبت أن البيع فاسد نظر فإن كان المبيع قايما أخذه مالكه وهو البايع الأول سواء وجده في يد المشتري الأول أو المشتري الثاني لأنه ملكه لا حق لغيره فيه وإن كان تالفا كان له أن يطالب بقيمته كل واحد منهما لأن الأول لم يبرء بتسليمه إلى الثاني لأنه سلمه بغير إذن صاحبه والمشتري الثاني قبضه مضمون بالإجماع . . . * إذا قال بعتك هذه الدار بألف وآجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 151 : كتاب البيوع : وإن قال : بعتك هذه الدار بألف وآجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا بالإجماع . . . * يجوز اشتراط المشتري على أن الدابة لبون - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 156 : كتاب البيوع : ولا يجوز بيع الدابة على أنها تحمل لأنه لا يعلم ذلك فإن شرط ذلك ووافق مضى البيع ولم يكن للمشتري الخيار وإن لم تحمل كان له الخيار بين الفسخ والإجازة وإن اشترط أنها لبون جاز بلا خلاف . . . * السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 157 : كتاب البيوع : السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه إجماعا . . . * لا يصح بيع الملامسة وكذا بيع المنابذة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 158 : كتاب البيوع : فأما بيع الملامسة فهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منشورا في ظلمة فيقول : بعتك هذا الثوب بكذا وكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار لك إذا نظرت إلى طوله وعرضه والمنابذة أن يبيعه ثوبه منه بكذا وكذا فإذا أنبذه إليه وجب البيع ولا خيار له إذا وقف على طوله وعرضه وهذا كله لا يصح للجهل بالمبيع إجماعا . . . * بيع السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 159 : كتاب البيوع : فأما السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز إجماعا . . .