السيد أحمد الموسوي الروضاتي
62
إجماعات فقهاء الإمامية
* البيع والسلف مكروه وليس بمفسد للبيع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 160 : كتاب البيوع : ونهى صلّى اللّه عليه وآله عن بيع وسلف وهو أن يبيع مثلا دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم وهذا عندنا مكروه وليس بمفسد للبيع . . . * يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 161 : كتاب البيوع : يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا لأن أحدا من المسلمين لم ينكره ومن أنكر من الفقهاء فقد خالف الإجماع . . . * إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره * إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره * إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق * إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 164 ، 165 : كتاب البيوع : إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره عندنا وكذلك إن أقر بجناية خطاء لا يقبل إقراره وعلى هذا إجماع وفي الأولى خلاف وأما الإقرار بما يوجب مالا فإنه لا يجوز إجماعا ويثبت جميع ذلك في حق العبد يطالب به إذا أعتق . وإذا أقر بسرقة توجب القطع لم يقطع لمثل ما قلناه وإن كانت سرقة لا توجب القطع لم يقبل إقراره في حق السيد ويقبل في حق نفسه ويكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق إجماعا والمال لا فرق بين أن يكون باقيا أو تالفا فإنه لا يقبل إقراره في حق مولاه فإن كان باقيا فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون في يد المولى أو في يد العبد فإن كان في يد المولى لم يقبل إقراره عليه إجماعا وإن كان في يد العبد فلا يقبل أيضا إقراره به لأن ما في يده الظاهر أنه لمولاه وأما إقراره على نفسه فجميع ذلك يصح يتبع به إذا أعتق إجماعا . * الحر لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه * نجس العين من البهائم وما توالد منها وجميع المسوخ وما توالد منها أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إلا الكلب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 165 ، 166 : كتاب البيوع : الأشياء على ضربين : حيوان وغير حيوان فالحيوان على ضربين آدمي وبهيمة والآدمي على ضربين : حر ومملوك فالحر لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه بلا خلاف ، والمملوك على ضربين : موقوف وغير موقوف