السيد أحمد الموسوي الروضاتي

596

إجماعات فقهاء الإمامية

البعض الذي لا تهمة فيه عندنا . ومن قال يستعملان إما بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة فعندنا أنه يقرع ، فمن خرجت قرعته قدمناه ، وهل يحلف ؟ على قولين أحوطهما عندنا اليمين . . . * إذا كانت الدار في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس وجحد بعضهم بعضا فلا يصح تقسيم الدار أثلاثا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 291 ، 292 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : إذا كانت الدار في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف ، والآخر الثلث ، والآخر السدس ، فإن جحد بعضهم بعضا كانت بينهم أثلاثا عند قوم ، وهذا غلط عندنا لأنه لا يجوز أن يدعي واحد سدسا فيقضي له بثلثها . . . فإن كانت بحالها ولم يجحد بعضهم بعضا ، فهي بينهم على ما اتفقوا عليه ، وإن كانت بحالها وأقام كل واحد منهم البينة ، على قدر ما يدعيه منها ملكا : أقام صاحب النصف البينة أن له نصفها وأقام صاحب الثلث البينة أن له ثلثها وأقام صاحب السدس البينة أن له سدسها ، فإنا نعطي صاحب الثلث الثلث ، لأن له بذلك بينة ويدا ، فكان أولى من بينة من لا يد له ، ويعطى صاحب النصف الثلث ، لأن له بالثلث يدا وبينة ونعطي صاحب السدس سدسه ، لأن له به بينة ويدا ، وبقي هناك سدس في يدي صاحب السدس ، ولا بينة له به ، وصاحب النصف يدعي السدس وله بينة بلا يد ، فإنه يدفع ذلك السدس كله إلى صاحب النصف ، فيصير له النصف الذي ادعاه ، لأن له بينة وصاحب السدس له يد بلا بينة ، فكان صاحب النصف أحق به هذا هو الأقوى عندنا . * إذا تنازعا ملكا وتعارضت البينتان أقرع وحلف من خرجت له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 293 ، 294 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : وتحقيق هذا أن التعارض فيما يقع الاجتماع على تداعيه ، والغير لا يدعيه فإن تعارضت البينتان إما أن يسقطا أو يستعملا . . . ومن قال يستعملان إما بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة . . . ومن قال بالقرعة على ما نذهب إليه أقرع . . . فمن خرجت قرعته قدمناه ، وهل يحلف مع قرعته أم لا ؟ على قولين أصحهما عندنا أن يحلف ، وقد يخرج القرعة كلها لصاحب الكل على ما يتفق . * في قبول قوله في القضاء فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم وقد قضيتها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 296 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : إذا قال لفلان علي ألف درهم وقد قضيتها فقد اعترف بألف وادعى قضاءها فلا يقبل قوله في القضاء ، لأنه قد أقر بألف وادعى قضاءها فقبل قوله فيما عليه دون ماله وقال قوم يقبل منه لأنه لما ثبت بقوله صح أن يسقط