السيد أحمد الموسوي الروضاتي

597

إجماعات فقهاء الإمامية

بقوله ، كقوله له علي مائة إلا تسعين ، فإن الاستثناء يقبل منه كذلك والأول أصح عندنا . * فيما إذا غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين واحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فرخان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 297 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : فإن غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين ، واحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب ، فخرج منها فرخان ، فالكل للمغصوب منه ، وقال بعضهم إن باضت عنده بيضتين واحتضنت الدجاجة واحدة منهما ، ولم يعرض الغاصب لها كان للمغصوب منه ما يخرج منها ، ولو أخذ الأخرى فوضعها هو تحتها أو تحت غيرها ثم خرج منها فروخ كان الفروخ للغاصب وعليه قيمته ، والأول أصح عندنا . * فيما إذا كان في يد رجلين رجل كبير مجهول فادعياه مملوكا واعترف بأنه مملوك لأحدهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 298 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا أنه ملكهما حكم لهما به لأن يدهما عليه كالثوب والشاة ، وإن كان كبيرا فادعياه مملوكا فالقول قوله لأن الأصل الحرية ، وهو ظاهر الدار ، فإن حلف برئ ، وإن اعترف بأنه مملوك لهما فهو بينهما نصفين ، وإن اعترف بأنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لمن اعترف له بنفسه ، وقال قوم إذا اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما ، لأنه ثبت أنه مملوك باعترافه ويدهما عليه فكان بينهما ، والأول أصح عندنا . * إذا تداعيا ملكا وتعارضت البينتان أقرع بينهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 301 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : رجل في يده شاتان سوداء وبيضاء تنازعهما نفسان ، فادعى أحدهما أن الشاتين معا لي ، وأن البيضاء نتجت السوداء ، وادعى الآخر أنهما له وأن السوداء نتجت البيضاء ، فهما متعارضتان في الملك ، لأنه لا يجوز أن يكون الشاتان معا ملكا لكل واحد منهما في الحال ، وفي النتاج لأنه لا يجوز أن يكون كل واحدة منهما نتجت الأخرى ، وإذا تعارضتا وفيهما يدان فإما أن يسقطا أو يستعملا . فمن قال يسقطان ، فكأنه لا بينة لواحد منهما ، فإن أنكر المدعى عليه حلف لهما ، وإن اعترف لهما أو لأحدهما وأقر الآخر أو جحد الآخر فالحكم على ما مضى غير مرة . ومن قال يستعملان إما بالقرعة أو الوقف أو القسمة ، فمن أقرع وهو مذهبنا فمن خرجت قرعته هل يحلف ؟ على قولين أقواهما عندنا أن يحلف . . . * زيد ادعى شاة في يد عمرو فأنكر عمرو فأقام زيد البينة وقال عمرو إن حاكما من الحكام حكم بها له على زيد وسلمها إليه وبان للحاكم أن زيدا أقام البينة العادلة بما في يده وعمرو أقام بما في يد زيد فقضى بها لعمرو على زيد لم ينقض حكمه بها لعمرو