السيد أحمد الموسوي الروضاتي

595

إجماعات فقهاء الإمامية

كانت في يد أحد البايعين فاعترف به ، فهل يرجح بينة مشتريه بذلك أم لا ؟ قال بعضهم يرجح لأنها يد ثابتة ، وقال الأكثر لا يرجح ، لأن يده لا توافق البينة ، فإن البينة أزالت يده فلا يرجح وهو الصحيح عندنا . . . * في تقديم بينة المشتري فيما إذا ادعى العبد على مولاه أنه أعتقه وأقام البينة وادعى آخر أنه باعه منه وأقام البينة وكانت البينتان بتاريخ واحد وأقر السيد للمشتري - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 286 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : إذا كان عبد في يد رجل فادعى على مولاه أنه أعتقه وادعى آخر على مولاه أنه باعه منه ، وأقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه لم يخل البينتان من أحد أمرين إما أن يكونا مورختين بتاريخين مختلفين أو غير ذلك . . . وإن كان تاريخهما واحدا أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة الباب واحد ، نظرت في العبد . فإن كان في يد المشتري قدمنا بينته لأنها بينة الداخل ، وإن كان العبد في يد البايع فأقر للمشتري فقال منك بعته ، فهل تقدم بينة المشتري بقول البايع ؟ قال قوم يقدم لأنه قد اعترف أن يده نايبة عن يد المشتري وقال آخرون وهو الأصح عندنا أنها لا يقدم بقول البايع لأن سبب يده معروفة بأنها غير مالكة لأن البينة قد شهدت بأنه لا يملك ، فإذا لم يكن له بينة سقط الترجيح . . . * يكون ولد الأمة من زوج حر عبدا إذا شرط السيد ذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 289 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : لأنه لا يمتنع أن يكون نسبه ثابتا من حر ، ويكون مملوكا للغير ، لأنه قد يتزوج مملوكة فيكون ولده منها مملوكا ، عندنا بالشرط . . . * إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما كلها لي وأقام بينة وقال الآخر نصفها لي وأقام بينة وحكم للأول بنصفها فلا تسقط في النصف الآخر واستعملت القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 290 ، 291 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها لنفسه ، فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما كلها لي ، وأقام بذلك بينة ، وقال الآخر نصفها لي وأقام بذلك بينة ، خلص لمن له البينة بكلها نصفها ، لأن له بذلك بينة ، ولا يدعيه أحد ، وتعارضت البينتان في النصف الآخر ، فإما أن يسقطا أو يستعملا . فمن قال يسقطان ، فكأنه لا بينة لواحد منهما في ذلك ، ولكن البينة التي شهدت له بالكل قد سقطت في النصف ، وقال قوم يسقط في النصف الآخر كما لو شهدت به ، فردت للتهمة في نصفه ، فإنه يرد في النصف الآخر ، وقال آخرون لا يرد وهو الصحيح عندنا ، لأن الشهادة ما ردت ههنا للتهمة ، وإنما سقطت للتعارض ، وهذا لا يسقطها لأنا إذا قلنا يستعملان قسمنا بينهما فأعطينا كل واحد منهما نصف ما شهدت له به ، فلا يقال يسقط البينة لأنا لم نقبلها في الكل مع أنا قد بينا فيما تقدم أن الشهادة إذا ردت في البعض للتهمة لم ترد في