السيد أحمد الموسوي الروضاتي
585
إجماعات فقهاء الإمامية
وهكذا الحكم إذا كانت الشهادة على تعليق الطلاق بصفة مثل أن يشهد أحدهما أنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وشهد الآخر أنه قال إن أكلت الخبز فأنت طالق ، فالحكم على ما مضى ، وعندنا لا يقع ذلك أصلا . * حق القذف أو القصاص إذا شهد شاهدان عند الحاكم بأحدهما وفسقا بعد الحكم وقبل الاستيفاء استوفي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 244 : فصل في الشهادة على الشهادة : إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق وكانا عدلين حين الشهادة ثم فسقا لم يخل من أحد أمرين إما أن يفسقا قبل الحكم بشهادتهما أو بعد الحكم بشهادتهما . . . فأما إن فسقا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، نظرت فيما حكم به ، فإن كان حقا هو المال أو المقصود منه المال من حقوق الآدميين ، لم ينقض حكمه لأن الحكم قد نفذ ، وإن كان حقا للّه كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر ، لم يستوفه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وحدوث الفسق شبهة ، ويفارق المال ، لأن المال لا يسقط بالشبهة ، وإن كان حد قذف أو قصاص استوفي عندنا ، لأنه حق لآدمي كالمال وقال قوم لا يستوفي لأنه حد كحد الزنا . المبسوط ج 8 / فصل في الرجوع عن الشهادة * إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا قبل الحكم لم يحكم * إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا بعد الحكم أو بعد الاستيفاء لم ينقض حكمه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 246 : فصل في الرجوع عن الشهادة : إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ، ثم رجعوا لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يرجعوا قبل الحكم أو بعده وقبل القبض أو بعد الحكم والقبض معا فإن رجعوا قبل الحكم لم يحكم بلا خلاف إلا أبا ثور ، فإنه قال يحكم به ، والأول أصح . . . وأما إن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء أيضا لم ينقض حكمه بلا خلاف إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي ، فإنهما قالا ينقض والأول أصح . * إذا قتل بشهادة ثم قال اثنان عمدنا وقال الآخران أخطأنا وقتل أولياء المقتول العامدين لزمهم أن يردوا دية كاملة على أولياء المقتولين مع نصف الدية المأخوذة من شاهدي الخطأ يقتسمون ذلك بينهم نصفين وإن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدية على أوليائه ويلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دية أخرى لهم * فيما على اللذين قالا عمدنا وأخطأ الآخرين فيما إذا قتل شخص بعد الحكم بشهادة ثم قال اثنان عمدنا كلنا وقال الآخران عمدنا وأخطأ الآخران - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 246 ، 247 : فصل في الرجوع عن الشهادة :