السيد أحمد الموسوي الروضاتي

569

إجماعات فقهاء الإمامية

المال فإنه يثبت بالشاهد واليمين . . . * كل موضع يقضى بالشاهد مع اليمين لا يحكم للمدعي بشاهد واحد ونكول المدعى عليه عن اليمين * في رد اليمين على المدعي في كل موضع يقضى بالشاهد مع اليمين فيما إذا كان للمدعي شاهد واختار استحلاف المدعى عليه ونكل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 190 : فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين : وكل موضع قلنا يقضي بالشاهد مع اليمين فإذا أقام المدعي شاهدا واحدا فهو بالخيار بين أربعة أشياء أن يحلف معه أو يقيم شاهدا آخر أو امرأتين أو يرفض شاهده ويستحلف المدعى عليه . . . وإن اختار أن يقيم على ذلك ويستحلف المدعى عليه كان له ، فإذا فعل هذا لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين إما أن يحلف أو ينكل ، فإذا حلف أسقط دعوى المدعي وإن لم يحلف فقد نكل وحصل له مع المدعي نكول وشاهد ، وهل يقضي بنكوله مع شاهد المدعي ؟ فعندنا أنه لا يحكم به عليه ، وبه قال جماعة . . . فإذا تقرر أنه لا يقضى عليه بالنكول ، فهل يرد اليمين على المدعي أم لا قال قوم لا يرد عليه لأنها يمين بذلها لخصمه ، فإذا عفا عنها لم يعد إلى باذلها كيمين المدعى عليه إذا بذلها للمدعي ثم عفى عنها ، فإنها لا تعود إلى باذلها ، وقال آخرون يرد إليه وهو الأصح عندنا . . . * إذا مات وله دين على رجل ولقوم عليه دين وكان للوارث شاهد على دين أبيه فليس للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 191 ، 192 : فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين : إذا مات وخلف وارثا وللميت دين على رجل ، ولقوم على الميت دين ، وهناك وصية قد أوصى بها يستحق من تركته وأقام وارثه شاهدا واحدا بدين أبيه . . . فإن لم يحلف الوارث مع الشاهد ، قال قوم للغرماء أن يحلفوا ، وقال آخرون ليس لهم ذلك ، وهو الصحيح عندنا ، فمن قال لهم أن يحلفوا قال : لأن كل حق إذا ثبت صار إليه كان له أن يحلف عليه ، كالوارث فإنه لو حلف صار له كذلك الغريم مثله . * إثبات القتل العمد بعد اللوث بالقسامة يوجب القود - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 194 : فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين : وأما القتل فإن كان يوجب مالا فإنه يثبت بالشاهد واليمين عمدا كان أو خطأ وإن كان عمدا يوجب القود فإن كان له شاهد واحد كان لوثا وكان له أن يحلف مع شاهده خمسين يمينا ، فإذا حلف ثبت القتل ، وعندنا يوجب القود وعند قوم يوجب الدية . . . وإن كان قتلا يوجب القود فهو مدع لقتل العمد ، ومعه شاهد واحد ، والشاهد في الدم لوث يحلف من شاهده